ابن أبي شيبة الكوفي

186

المصنف

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن خالد عن عامر قال : قضى عثمان في أم الولد أنها حرة إذا ولدت من سيدها . ( 11 ) حدثا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن سالم عن ابن أبي عروبة عن ابن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها . ( 202 ) إذا فجرت يرقها أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أتت أم ولد بفاحشة لا يرقها ذلك ، فهي على حالها ، إذا مات سيدها عتقت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال : كان الحسن وإبراهيم لا يريان أن تباع أم الولد وإن بغت ، وكان ابن سيرين يرى أن تباع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن بكر بن عبد الله المزني . قال : كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد : هي حرة وإن بغت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي قال : أم ولد لا يرقها الحدث . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال : لا تباع أم الولد وإن فجرت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير عن حازم قال : سأل سالم بن عبد الله رجل قال : أم الولد لأبي فجرت أبيعها ؟ قال : لا فجورها على نفسها ، وهي امرأة حرة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن مالك بن عامر الهمداني قال : قال عمر في أم الولد ، إن هي أحصنت وأسلمت عتقت ، وإن هي فجرت وكفرت وزنت رقت . ( 203 ) في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في عبد دس إلى رجل دراهم ليشتريه ، ويعتقه ، قال : إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه ويأخذ

--> ( 202 / 6 ) فجورها على نفسها ، تحد به